النظام الأساسي للحزب

بسم الله الرحمان الرحيـــم

النظام الأساسي لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية

تقديم:

           عملا بأحكام دستور المملكة ، وطبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم : 37-58-1 الصادر في 3جمادى الأولى 1378 الموافق 15 نونبر 1958، وخصوصا الجزء الرابع منه والمتعلق بالجمعيات ذات الصبغة السياسية، حسب ما وقع تغييره وتتميمه بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 283-73-1 الصادر بتاريخ  6 ربيع الأول 1393 الموافق 10أبريل 1973، عقدت الحركة الديمقراطية الاجتماعية مؤتمرها التأسيسي يوم السبت 15 يونيو 1996 بالرباط،كما تمت ملاءمة النظام الأساسي بمقتضى الظهير الشريف رقم: 18-06-1 الصادر في 15 محرم 1427 (14فبراير 2006) بتنفيذ القانون رقم: 04-36 المتعلق بالأحزاب السياسية، خلال المؤتمر الوطني الأول المنعقد بالرباط يوم 12 ماي 2007 ،ونظرا للمستجدات التي وقعت في قانون الأحزاب الأخير ، كما قمنا  بالملاءمة الثانية خلال المؤتمر الوطني الاستثنائي المنعقد يوم السبت:21 شتنبر2013 طبقا للقانون رقم:29.11.

    وتم إدخال تعديلات تقنية طفيفة في المؤتمر الوطني الرابع (14أبريل 2018) على النظام الأساسي في شكله الحالي، التي صادق عليها المؤتمر.

الباب الأول

الاسم والشعار والرمز والعنوان

الفصل الأول: اسم الهيئة: الحركة الديمقراطية الاجتماعية

                 واسمها المختزل باللغة الفرنسية: (M.D.S )

                شعارها: (الله-الوطن-الملك).

                رمـزها: النخلـة.

الفصل الثاني:

 عنوان المقر: 4 شارع محمد السادس-طريق زعير – السويسي – الرباط (وكل تغيير يطرأ على العنوان تشعر به السلطات المختصة كتابة (.

الباب الثاني

المرجعية – المبادئ – الأهداف

الفصل الثالث:

تتمحور مرجعية ومبادئ وأهداف الحركة الديمقراطية الاجتماعية الأساسية حول الخطوط العريضة التالية:

*الديمقراطية الاجتماعية.

*التشبث بالدين الإسلامي الحنيف وفق المذهب المالكي المطبوع بالتسامح والتعايش والاعتدال، ورفض كل أشكال التطرف والعنف المؤديان للإرهاب.

*الدفاع عن الثوابت والمقدسات العليا للبلاد وحماية المؤسسات الدستورية، تحت ظل الملكية الدستورية الديمقراطية الاجتماعية.

*تنظيم وتأطير المجتمع طبقا لمقتضيات دستور المملكة، والنهوض بأعباء مجتمع ديمقراطي حداثي لتحقيق العدالة الاجتماعية، وصيانة الكرامة الإنسانية.

*الاهتمام بقضايا الشباب، وتأطيره وتشجيعه على الانخراط في العمل السياسي وتدبير الشأن الوطني.

*دعم المرأة في الحياة العامة في إطار المساواة، وتعزيز مشاركتها الفعلية في تحمل المسؤوليات الاجتماعية والإدارية والسياسية، مع العناية بسلامة الأسرة وتماسكها.

*ترسيخ دولة الحق والقانون، وتكريس الحريات واحترام حقوق الإنسان.

*إرساء ثقافة الحكامة الجيدة ومحاربة الفساد بكل أشكاله.

*السهر على التطبيق الفعلي لمفهوم الجهوية الموسعة والمتقدمة في إطار الوحدة الوطنية والترابية للمملكة.

*محاربة الفوارق بكل أشكالها، والعمل على النهوض بالعالم القروي في كل الميادين حتى يلحق بالركب ويندمج بصفة منسجمة في أوراش التنمية الوطنية.

*التزام التعبئة للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة وتحرير باقي أراضينا المغتصبة، بما فيها سبتة ومليلية والجزر المجاورة لهما.

*المحافظة على البيئة الطبيعية، ومحاربة التلوث بكل أشكاله.

*العناية بحضارتنا وارثنا الثقافي المتعدد الروافد وفي صلبه الأمازيغية لغة وثقافة، والمحافظة على ذاكرة تاريخ أمتنا، وتحصين الهوية المغربية والاعتناء بروافدها الثقافية.

*العمل على تعزيز البعد المغاربي، وعلى إعادة تفعيل آلياته، تماشيا مع تطلعات وطموحات شعوب المنطقة.

*العمل على إشعاع المغرب على المستوى الإقليمي والجهوي والدولي، والحفاظ على أواصر الصداقة والتعاون والإخاء مع الأشقاء والأصدقاء في مختلف أنحاء العالم.

الباب الثالث

الانخراط وشـر وطـه

الفصل الرابـع:

*لكل مواطن مغربي ذكرا أو أنثى حق الانخراط في الحركة الديمقراطية الاجتماعية عند بلوغه الثامنة عشر من العمر شريطة تمتعه بحقوقه المدنية والسياسية كاملة، وذلك بدون تمييز أو ميز من أي نوع كان.

*وإذا سبق له أن كان منتميا لحزب آخر أن يقدم استقالته إلى الحزب المعني ويدلي بنسخة منها مصادق عليها.

الفصل الخامس:

*يتم الانخراط بالتسجيل لدى أقرب خلية أو فرع أو مكتب محلي لسكنى المنخرط أو المنخرطة بعد أداء واجب الانخراط.

*لكل منخرط أو منخرطة حق المشاركة في دراسة القضايا التنظيمية والسياسية وإبداء الرأي بكل حرية، كما لهم حق تقديم الملاحظات والاقتراحات، أو الانتقادات، والإعلان عن التحفظات بالطرق المشروعة، فضلا عن حقهم في المشاركة في انتخابات هياكل الحزب وأجهزته.

الفصل السادس:

*يلتزم كل منخرط ومنخرطة باحترام مقتضيات النظام الأساسي والنظام الداخلي، وبالعمل وفق محتوى فصولهما من أجل تحقيق الأهداف والمبادئ، مع التحلي بالأخلاق الفاضلة والتطوع لخدمة الصالح العام.

*ولتفعيل دور النساء والشباب في هياكل الحزب وتشجيعهم على المشاركة في العمل السياسي الوطني حددت نسبتهم في هياكل الحزب وأجهزته ب 30% على أقل تقدير في أفق التحقيق التدريجي لمبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، كما سيأتي في الفصل 32 المتعلق بلجان العمل، والمفصل في الفصل (32من النظام الداخلي).

الباب الرابع

التنظيمات المحلية والإقليمية والجهوية

الفصل السابع:

*تتكون القاعدة الحزبية من المكاتب المحلية والفرعية والإقليمية والجهوية.

*الفصل الثامن:

*تكون تركيبة المكاتب المحلية والإقليمية والجهوية على الشكل التالي:

– كاتـب.

– نائب الكاتب أو نوابه.

– مقرر ونائبه.

– أمين المال ونائبه.

– مستشارون.

الفصل التاسع:

*تتكون المكاتب المحلية من المنخرطين والمنخرطات بنسبة مكتب محلي بكل جماعة قروية أو حضرية، أو في دائرة انتخابية، ويمكن تأسيس خلايا للمكتب المحلي أو الفرع في الأحياء السكنية.

الفصل العاشر: المكتب الإقليمي

*ينتخب أعضاء المكتب الإقليمي من بين أعضاء المكاتب المحلية والفروع المتواجدة بالإقليم.

*يتم انتخاب الكاتب الإقليمي من بين الأعضاء المكونين لهذا المكتب.

الفصل الحادي عشر: المنسق الإقليمي

*في نطاق التسيير الإداري للحزب يعين الأمين العام بعد استشارة أعضاء المكتب السياسي، المنسق الإقليمي ليقوم بمهام تنسيق أنشطة المكاتب المحلية والفروع، ويقوم بربط الصلة بينها وبين الأجهزة المركزية، كما يسهر على تطبيق قرارات الحزب.

*يمكن للأمين العام أن يعين منسقين مساعدين.

الفصل الثاني عشر:

*يسهر كل من المكتب المحلي والإقليمي والجهوي على مصالح الحزب والشؤون الحزبية للمنخرطين والمنخرطات محليا وإقليميا وجهويا.

الفصل الثالث عشر:

*لا تقل اجتماعات المكاتب المحلية والإقليمية والجهوية عن اجتماع واحد مرة كل شهر.

*يوجه المكتب المحلي نسخا من محاضر اجتماعاته إلى المكتب الإقليمي، وهذا الأخير يرفع تقاريره إلى الأمانة العامة للحزب، ونسخا منها إلى الكاتب الجهوي.

*كما يمكن للمنسق أن يرفع تقاريره إلى الأمانة العامة للحزب حول نشاط المكتب المحلي والفروع وتسيير شؤون الحزب الإدارية بالإقليم.

الفصل الرابع عشر: المكتب الجهوي:

*ينتخب أعضاء المكتب الجهوي من بين أعضاء المكاتب الإقليمية التي تنتمي للجهة.

*يتم انتخاب الكاتب الجهوي من بين الأعضاء المكونين لهذا المكتب.

*يتم تعيين المنسق الجهوي من طرف الأمين العام بعد استشارة المكتب السياسي بنفس الكيفية التي يتم بها تعيين المنسق الإقليمي (الفصل الحادي عشر).

الفصل الخامس عشر:

*من مهام الكاتب الجهوي متابعة أنشطة الحزب على مستوى الجهة وتنسيق أعماله وبرامج أنشطته مع المنسقين الإقليميين، وبالتالي مع المقر المركزي.

البـاب الخـامس

التنظيمات الوطنية

المـؤتمـر الـوطـنـي

الفصل السادس عشر:

        يعتبر المؤتمر الوطني أعلى سلطة في الحركة الديمقراطية الاجتماعية، وينعقد على الأقل مرة كل أربع سنوات، باستدعاء من الأمين العام.

كما يمكن أن ينعقد في دورة استثنائية في إحدى الحالتين التاليتين:

*باستدعاء من الأمين العام بعد استشارة المكتب السياسي.

*بطلب موجه إلى الأمين العام موقع من ثلثي أعضاء المجلس الوطني.

الفصل السابع عشـر:

*يحضر المؤتمر من الذكور والإناث ممثلون عن المكاتب المحلية والإقليمية والجهوية، ومندوبون عن المنظمات الموازية، وبعض المنتخبين والأعيان والأطر، وذلك حسب مقاييس ومعايير تحددها اللجنة التحضيرية للمؤتمر وفق مقتضيات النظام الداخلي للحزب.                   

الفصل الثامـن عشر: مهام المؤتمر الوطني

*انتخاب الأمين العام. .

*المصادقة على التقرير الأدبي والتقرير المالي.

*المصادقة على النظام الأساسي للحزب، أو على تعديلاته.

*رسم المحاور الكبرى للبرنامج السياسي للحزب وتحديد الإطار العام لمنهاج عمله.

*المصادقة على لوائح أعضاء المجلس الوطني.

الفصل التاسع عشر: المجلس الوطن

*ينتخب أعضاء المجلس الوطني من قبل المؤتمرات الإقليمية أو الجهوية، حسب شروط ومقاييس يحددها النظام الداخلي بناء على التمثيل النسبي للأقاليم، على أن تكون المرأة والشباب منتخبين فيه وفق النسب التي حددها الفصل السادس من هذا النظام.

*يتم انتخاب رئيس المجلس الوطني من بين أعضائه.

*البرلمانيون ورؤساء المجالس المنتخبة ورؤساء الغرف المهنية أعضاء في المجلس الوطني بالصفة.

الفصل العشرون:

يجتمع المجلس الوطني برئاسة الأمين العام أو رئيسه بصفة عادية مرة في السنة، وبصفة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

 الفصل الواحد والعشرون: مهام المجلس الوطنـي:

*يقوم بتقييم نشاط الحزب وإبداء الرأي في توجهاته السياسية العامة، باعتباره برلمان الحزب، ويعمل على تنشيط هياكله المحلية والإقليمية والجهوية.

*يسهر على عملية انتخاب أعضاء المكتب السياسي.

* يصادق على النظام الداخلي للحزب.

* يصادق على انضمام الحزب إلى اتحاد أحزاب أو الاندماج مع أحزاب أخرى.

*يصادق على لائحة  أعضاء مجلس الرئاسة المقترحة من  طرف الأمين العام كمجلس استشاري.

الفصل الثاني والعشرون: المكتب السياسي:

*يتم انتخاب أعضاء المكتب السياسي من طرف المجلس الوطني وتكون المرأة ممثلة فيه، ويكون الاقتراع عن طريق اللائحة، واللائحة التي تحصل على أكبر عدد من الأصوات من بين اللوائح المقترحة تكون هي الفائزة.

*أعضاء فريقي الحزب بالبرلمان ورئيس المجلس الوطني ورؤساء المنظمات الموازية أعضاء في المكتب السياسي حسب الصفة.

*يجتمع المكتب السياسي مرتين في الشهر، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.

الفصل الثالث والعشرون: مهام المكتب السياسي:

*من مهام المكتب السياسي الأساسية تشكيل لجان العمل السياسية والتنظيمية، كلجنة الترشيحات الانتخابية، ولجنة مراقبة مالية الحزب، واللجنة التحضيرية للمؤتمر، ولجنة التحكيم، ولجنة المناصفة وتكافئ الفرص، ولجنة المغاربة المقيمين بالخارج، وغيرها من اللجان كما سيأتي في الباب الموالي المتعلق بلجان العمل الحزبية، وكما هو مفصل في الفصل 32 من النظام الداخلي للحزب.

*تنفيذ برنامج الحزب على ضوء خطة المؤتمر الوطني وتوجيهات المجلس الوطني.

* تعرض استقالة الأعضاء المنخرطين وقرار الإقالة على أنظار المكتب السياسي بعد دراستهما والبث فيهما من طرف لجنة التحكيم.

*اتخاذ القرارات والتدابير والمبادرات التي تستوجبها الظروف.

*وضع وصياغة النظام الأساسي والنظام الداخلي للحزب.

الباب السادس

لجان العمل الحزبية

 يسهر المكتب السياسي على تكوين لجان عمل أساسية توزع مهامها على أعضاء المكتب السياسي بكيفية تمكن كل واحد منهم من القيام بمهمة معينة ودلك في إطار لجان عمل دائمة يرأس أعمالها أعضاء المكتب السياسي وتتكون كالتالي:

الفصل الرابع والعشرون: لجنة الترشيحات الانتخابية:

تشكل لجنة تنظيمية تسهر على تنظيم كافة الاستشارات الانتخابية وتشرف على اختيار مرشحي الحزب في الانتخابات الجماعية والمهنية والتشريعية٬ بعد دراستها لطلبات الترشيح المقدمة من المنسقين الإقليميين والجهويين أو من المرشحين مباشرة.

يرفع رئيس اللجنة تقريرا مفصلا حول أشغالها إلى الأمين العام مصحوبا بلائحة المرشحين الدين وقع الاختيار عليهم ليبث فيها المكتب السياسي الذي يحيلها إلى الأمين العام ليوقع على تزكيات المترشحين.

الفصل الخامس والعشرون: لجنة المناصفة وتكافئ الفرص:

تعمل هده اللجنة جاهدة من أجل الوصول بالحزب إلى المناصفة وتكافئ الفرص بين الرجال والنساء، والعمل بالتدريج في هيكلة الحزب إقليميا وجهويا ووطنيا للوصول إلى المناصفة في الانخراطات والمشاركة السياسية بين النساء والرجال، بما في ذلك على مستوى الترشيح في الانتخابات الجماعية والجهوية والمهنية والتشريعية، ودلك لإعمال الحقوق الدستورية للمرأة للمناصفة والمساواة في الحقوق السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، والحرص على تطبيق القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية.

الفصل السادس والعشرون: لجنة مراقبة مالية الحزب:

تسهر على تسيير شؤون مالية الحزب وممتلكاته ومراقبة المصاريف، تحت إشراف الأمين العام وأمين المال، وإعطاء البيانات الحسابية إلى الخبير الحسابي قبل عرضها على المجلس الأعلى للحسابات أو على المؤتمر. كما تشرف على مجلس إدارة جرائد ومطبوعات الحزب.

الفصل السابع والعشرون: لجنة التحكيم:

تسهر اللجنة المكلفة بالتحكيم على عمليات التأديب وفق المسطرة التي حددها الباب العاشر في الفصول :37،36،35 من النظام الأساسي للحزب.

الفصل الثامن والعشرون: اللجنة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج:

تسهر هده اللجنة على متابعة قضايا الجالية المغربية المقيمة بالخارج التي لها علاقة بالإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة، وبالتالي متابعة الإجراءات والقوانين ذات الصلة بالبلدان الأجنبية المقيمين بها، حرصا على شؤونهم وقضاياهم المادية والمعنوية.

البـاب السابع

الأمـانة الـعـامة

الفصل التاسع والعشرون:

*ينتخب الأمين العام من طرف المؤتمر الوطني لمدة أربع سنوات.

الفصل الثلاثون: مهام الأميـن العـام:

للأمين العام مسؤولية الإشراف على الإدارة والتنظيم والهيكلة وتوجيه السياسة العامة للحزب.

*يضطلع الأمين العام بمهام تمثيل الحزب لدى الدوائر العليا والسلطات العمومية والمؤسسات الإدارية وأمام القضاء.

*يستدعي لعقد المؤتمر الوطني والاستثنائي بعد أخد رأي المكتب السياسي.

*يرأس اجتماعات المجلس الوطني والمكتب السياسي.

*يعين المفتش العام، وأمين المال، بعد استشارة المكتب السياسي.

* يعين المنسقون الإقليميون والجهويون والمنسقون المساعدون.

*يسهر على تنفيذ قرارات المكتب السياسي وتوجيهات المجلس الوطني.

*يمكن للأمين العام أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الرئاسة أو لأحد أعضاء المكتب السياسي.

البـاب الثامن

مجلـس الرئاسة

الفصل الواحد والثلاثون:

*يحدث إلى جانب الأمين العام مجلس الرئاسة كهيئة استشارية، يتكون من الأعضاء المؤسسين للحزب وبعض الأعيان والوجهاء من المنتخبين والمسؤولين السابقين في قيادة الحزب.

*يسهر مجلس الرئاسة للحفاظ على التوافق والتضامن بين كافة مكونات الحزب وهياكله، ويستشار في بعض القضايا الوطنية الأساسية ذات الأولوية، انطلاقا من خبرات وتجارب أعضائه.

*يتقدم الأمين العام باقتراح لائحة أعضاء مجلس الرئاسة بعد استشارة المكتب السياسي على المجلس الوطني للمصادقة عليها.

*بعد مصادقة المجلس الوطني على لائحة مجلس الرئاسة ، يجتمع أعضاء مجلس الرئاسة لانتخاب رئيس للمجلس.

*ينوب رئيس مجلس الرئاسة عن الأمين العام في بعض الأمور والقضايا ذات الصبغة السياسية والتنظيمية التي تدخل في اختصاصه.

الـباب التاسع

أموال وممتلكات الحزب

الفصل الثاني والثلاثون:

*تتكون موارد الحزب من اشتراكات أعضائه ومساهمات وتبرعات بعض الأفراد، ومن المساعدات المسموح بها قانونيا.

*من عائدات الصحف والمطبوعات وما تدره مطابع الحزب ودور النشر وعقاراته.

*من الإعانات العمومية ودعم الدولة المخصص للأحزاب والصحف وتمويل الانتخابات.

* يبلغ المجلس الأعلى للحسابات في شهر مارس من كل سنة ببيان مفصل عن مصاريف الحزب السنوية على يد خبير محاسب معترف به من طرف هيئة الخبراء المحاسبين.

*تسير مالية الحزب وممتلكاته من طرف أمين المال، تحت إشراف الأمين العام، وتشكل لجنة مالية من المكتب السياسي لتحديد الميزانية السنوية ومراقبة المصاريف ومتابعة الحساب السنوي للحزب.

الفصل الثالث والثلاثون:

*يفتح حساب بنكي باسم الحزب.

*تُوَقعُ الشيكات التي تصدر باسم الحزب بالضرورة من طرف الأمين العام وأمين المال.

الـباب العاشر

التحكيم والتأديب

الفصل الرابع والثلاثون:

*تشرف اللجنة المكلفة بالتحكيم على متابعة أي خرق للنظام الأساسي والنظام الداخلي أو تحريف في برنامج الحزب السياسي ومبادئه وأهدافه قد يعرضان صاحبهما من المنخرطين في الحزب، لإحدى العقوبات المنصوص عليها في الفصل الموالي، وكذلك الشأن بالنسبة لأي محاولة تهدف إلى التجزئة أو الانفصال.

الفصل الخامس والثلاثون:

*تتسلسل العقوبات التأديبية حسب خطورة المخالفة كما يلي:

الإنذار – التوبيخ – التوقيف المؤقت – الإقالة.

الفصل السادس والثلاثون:

*يرجع الأمر في تقرير العقوبة إلى لجنة تحكيم مكونة من بين أعضاء المجلس الوطني غير مسؤولين في الحزب مركزيا ومحليا، حسب ما يحدده النظام الداخلي.

*تشرف هذه اللجنة على مناقشة استقالات الأعضاء المنخرطين في هياكل الحزب، للنظر في قبولها أو عدم قبولها.

*عند قرار انسحاب أي عضو من الحزب بصفة مؤقتة أو دائمة عليه أن يشعر إدارة الأمانة العامة للحزب كتابة بهذا الانسحاب، لاتخاذ الإجراءات الإدارية والتشطيب عليه من لوائح الحزب.

الباب الحادي عشـر

النظام الأساسي والنظام الداخلي

الفصل السابع والثلاثون:

*وضع النظام الأساسي وتعديله وتحيينه٬ أو ملاءمته مع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية من اختصاص المكتب السياسي الذي يطرحه على أنظار المؤتمر الوطني أو الاستثنائي لمناقشته والمصادقة عليه.

*النظام الداخلي من اختصاص المكتب السياسي، ويصادق عليه المجلس الوطني بعد تعديله وتحيينه٬ أو ملاءمته مع مقتضيات النظام الأساسي للحزب إن اقتضى الحال ذلك.

الباب الثاني عشر

المشاركة في اتحادات أحزاب

الفصل الثامن والثلاثون:

*يعرض الأمين العام على أنظار المكتب السياسي بعد استشارة مجلس الرئاسة اقتراح الانضمام إلى اتحاد أحزاب أو تحالف أو اندماج مع حزب أو أحزاب أخرى، وبعد مصادقة المكتب السياسي على الاقتراح يجتمع المجلس الوطني ليصادق على قرار الانضمام، وبنفس الإجراءات يتم الانسحاب من الاتحاد.

*يوقع الأمين العام التصريح المكون لاتحاد أحزاب أو تحالف أو اندماج، إلى جانب قادة الأحزاب أو ممثليهم.

الباب الثاني عشر

مقتضيات خاصـة

الفصل التاسع والثلاثون:

*يقع حل الحزب بقرار من المؤتمر الوطني العادي أو الاستثنائي الذي يقرر في مصير أموال الحزب وممتلكاته.

الفصل الأربعون:

*يشرع العمل بمقتضيات النظام الأساسي للحزب بعد المصادقة عليه من طرف المؤتمر الوطني للحركة الديمقراطية الاجتماعية.

حرر بالرباط بعدما صادق عليه المؤتمر الوطني الرابع

يوم السبت 14أبريل 2018